All legislation

قرار Decision No. 1347 07/08/2019

إعلان حل مجلس بلدية بقعاتة عشقوت - قضاء كسروان وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1347
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2796-2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1347 تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1920/ب تاريخ 3/4/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بقعاتة عشقوت - قضاء كسروان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية بقعاتة عشقوت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن