المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بقعاتة عشقوت - قضاء كسروان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1347 07/08/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1920/ب تاريخ 3/4/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بقعاتة عشقوت - قضاء كسروان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية بقعاتة عشقوت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن