All legislation

مرسوم Decree No. 5377 30/07/2019

إعفاء آليات محققة لصالح المديرية العامة لأمن الدولة من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5377
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2762-2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5377 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/201810 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت الآليات المحققة لصالح المديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع عدد /24/، وسيارة سياحة عدد /20/ من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي وفقاً للائحة المرفقة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل