المادة 1
أعفيت الآليات المحققة لصالح المديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع عدد /24/، وسيارة سياحة عدد /20/ من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي وفقاً للائحة المرفقة.
مرسوم Decree No. 5377 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/201810 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
أعفيت الآليات المحققة لصالح المديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع عدد /24/، وسيارة سياحة عدد /20/ من الرسوم الجمركية ومن رسم الاستهلاك الداخلي وفقاً للائحة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل