All legislation

مرسوم Decree No. 5381 30/07/2019

اعتبار الأشغال العائدة لانشاء حديقة عامة في منطقة داريا العقارية (قضاء زغرتا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5381
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2764-2765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5381 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية داريا - بشنين رقم 50/2017 تاريخ 10/10/2017،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية ولبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في داريا (قضاء زغرتا) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 685 من منطقة داريا - زغرتا العقارية الملون بالأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية داريا - بشنين.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن