المادة 1
صدق تخطيط الطريق المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة وادي العرائش العقارية (قضاء زحلة - محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 5382 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،
بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم 189 تاريخ 13/04/2018،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
صدق تخطيط الطريق المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة وادي العرائش العقارية (قضاء زحلة - محافظة البقاع).
مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
تسجل اشارة التخطيط المصدق في المادة الأولى اعلاه على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن