All legislation

مرسوم Decree No. 5382 30/07/2019

تصديق تخطيط طريق في منطقة وادي العرائش العقارية (قضاء زحلة - محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
5382
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5382 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على قرار مجلس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل رقم 189 تاريخ 13/04/2018،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط الطريق المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة وادي العرائش العقارية (قضاء زحلة - محافظة البقاع).

المادة 2

مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

تسجل اشارة التخطيط المصدق في المادة الأولى اعلاه على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن