All legislation

مرسوم Decree No. 5376 30/07/2019

إبرام تعديل إتفاق بموجب تبادل الرسائل بين وزارة التربية والتعليم العالي وسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية في لبنان سبق أن أبرم بموجب المرسوم رقم 38 تاريخ 16/1/2017

Type
مرسوم · Decree
Number
5376
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2767-2770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5376 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 11629 تاريخ 19/5/2014 (إبرام اتفاقية تعاون فني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على المرسوم رقم 38 تاريخ 16/1/2017 (ابرام اتفاق بموجب تبادل الرسائل بين وزارة التربية والتعليم العالي وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في لبنان وقبول هبة لدعم مشروع تأهيل 15 مدرسة رسمية وتقوية القدرات المدرسية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم تعديل الإتفاق الموقع بموجب تبادل الرسائل بين وزارة التربية والتعليم العالي وسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية في لبنان الذي يتضمن هبة بقيمة /5.800.000/ يورو أي ما يعادل /9.355.545.000/ل.ل. (تسعة مليارات وثلاثماية وخمسة وخمسون مليوناً وخمسماية وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية) لدعم مشروع «تأهيل /15/ مدرسة رسمية تستقبل أطفالاً سوريين لاجئين وبناء القدرات المدرسية مع شمل الأطفال اللبنانيين المعوزين»، وذلك لجهة التاريخ المذكور في البند 6 من هذا الاتفاق ليصبح 31/12/2019 بدلاً من 31/12/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل