المادة 1
يعتبر مجلس بلدية المعمرية - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1350 07/08/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/2/1999 (الإثراء غير المشروع)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 619/2018 - 2019 تاريخ 27/5/2019 (الرامي الى اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الإثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي أسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 235 تاريخ 13/6/2019،
بناء على احالة محافظ لبنان الجنوبي رقم 887/ب تاريخ 24/6/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئنين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية المعمرية - قرى صيدا - محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية المعمرية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن