All legislation

مرسوم Decree No. 5425 05/08/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الحياة والتميز».

Type
مرسوم · Decree
Number
5425
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5425 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ديانا محمد بارود المسجل بالرقم 4458/12 تاريخ 18/7/2017 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الحياة والتميز».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة ديانا محمد بارود المولودة في العام 1988 في داريا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1053/ من منطقة داريا العقارية ملك السيد وليد حميد بصبوص باسم «ثانوية الحياة والتميز».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب