المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 13/9/2017.
مرسوم Decree No. 5373 30/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 13/9/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري