All legislation

مرسوم Decree No. 5373 30/07/2019

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية

Type
مرسوم · Decree
Number
5373
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2771-2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5373 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 13/9/2017.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري