المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بينو + قبولا - محافظة عكار - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1351 07/08/2019
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 912/ب تاريخ 12/7/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بينو + قبولا - محافظة عكار - منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية بينو + قبولا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن