All legislation

مرسوم Decree No. 5380 30/07/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة - الاقتصاد والتجارة لعام 2019على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5380
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5380 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 134 تاريخ 2/7/2019 (تعديل القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 - اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31/7/2019)،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/7.500.000.000ل.ل.

فقط سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 13 - وزارة الاقتصاد والتجارة

الفصل 1 - الاقتصاد والتجارة

الوظيفة 411 - الاقتصاد العام

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 4 - معارض ومهرجانات

/7.500.000.000ل.ل.

فقط سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

لمشاركة لبنان في معرض دبي 2020.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل