All legislation

قرار Decision No. 1353 07/08/2019

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة النفاخية - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
1353
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1353 تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1870/م تاريخ 8/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد أحمد خليل حسين، بإعتباره العضو الإختياري الوحيد، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد محمد حسين حسين في بلدة النفاخية - قضاء صور وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن