المادة 1
عين السيد ضاهر يوسف ابراهيم يوسف، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مراح الحباس مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد شربل الياس داغر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1354 07/08/2019
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1168 تاريخ 10/6/2019، القاضي بقبول استقالة مختار بلدة مراح الحباس السيد شربل الياس داغر، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 2995/م تاريخ 4/7/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد ضاهر يوسف ابراهيم يوسف، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مراح الحباس مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد شربل الياس داغر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن