All legislation

قرار Decision No. 1354 07/08/2019

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة مراح الحباس - قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1354
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2799-2800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1354 تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1168 تاريخ 10/6/2019، القاضي بقبول استقالة مختار بلدة مراح الحباس السيد شربل الياس داغر، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 2995/م تاريخ 4/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ضاهر يوسف ابراهيم يوسف، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مراح الحباس مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد شربل الياس داغر، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن