علم وخبر Notice of association No. 24 01/08/2019
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة بشأن السلامة المرورية
- Type
- علم وخبر · Notice of association
- Number
- 24
- Date
- 01/08/2019
- Official Gazette
- Issue 38, 08/08/2019, p. 2775
- Status
- In force
- Cite as
- علم وخبر رقم 24 تاريخ 01/08/2019
- Source
- Lebanese University
حدد القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) آلية استعمال المركبات الآلية والطرقات العامة، وكان الهدف الاساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالبا ما تكون الاصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصادية عالية.
ويلاحظ أن العاملين في القطاع العام يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الذين ومن الواجب أن يكونوا قدوة لسائر المواطنين في شتى الميادين.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة اضافة الى كل القوى الأمنية والعسكرية، ضرورة ارشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة، احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير.
تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.