All legislation

علم وخبر Notice of association No. 24 01/08/2019

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة بشأن السلامة المرورية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
24
Date
01/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 24 تاريخ 01/08/2019
Source
Lebanese University

حدد القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) آلية استعمال المركبات الآلية والطرقات العامة، وكان الهدف الاساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالبا ما تكون الاصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصادية عالية.

ويلاحظ أن العاملين في القطاع العام يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الذين ومن الواجب أن يكونوا قدوة لسائر المواطنين في شتى الميادين.

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة اضافة الى كل القوى الأمنية والعسكرية، ضرورة ارشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة، احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير.

تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.