All legislation

قرار Decision No. 573 31/07/2019

تمديد مهلة التصريح عن المعلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
31/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2775-2776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 31/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على القرار 457 تاريخ 1/7/2019 «تمديد مهلة التصريح عن معلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية»،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018 لغاية 31 تموز 2019.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

31 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل