المادة 1
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018 لغاية 31 تموز 2019.
قرار Decision No. 573 31/07/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» من القانون المعجّل رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية)» لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرار 457 تاريخ 1/7/2019 «تمديد مهلة التصريح عن معلومات المطلوبة بموجب المرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل المعلومات لغايات ضريبية»،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 عن العام 2018 لغاية 31 تموز 2019.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
31 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل