إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لا سيما المادة 59 منه،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ أول آب 2019،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يستوفى رسم إضافي بنسبة 3% من القيمة، تأميناً، على جميع أنواع البضائع المستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة والتي لم يستقطع بها ايصال جمركي، بصرف النظر عن استفادتها من معاملة خاصة أو تفضيلية وبمعزل عن نوع الرسوم الجمركية الأساسية نسبية كانت أو نوعية، باستثناء مادة البنزين موضوع البنود التعريفية 2710.12.13 و2710.12.14 و2710.12.15 و2710.12.20 و2710.12.30 و2710.12.40، فضلاً عن تأمين فرق الضريبة على القيمة المضافة عن هذا الرسم.
يكلف الموظفون المختصون وأمناء الصناديق بتطبيق هذا القرار واستيفاء هذه الرسوم تأميناً بحسب مسارات البيانات لحين صدور المرسوم التطبيقي عن مقام مجلس الوزراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في أول آب 2019
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة