المادة 1
يُعلّق العمل بلائحة حالات الإستفادة من الإعفاء أو من الرسم المخفض باستثناء الرموز التالية:
126، 144، 145، 177، 184، 193، 311، 312، 313، 321، 322، 323422،
قرار Decision No. 90 01/08/2019
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لا سيما المادة 25 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من آب 2019،
يُعلّق العمل بلائحة حالات الإستفادة من الإعفاء أو من الرسم المخفض باستثناء الرموز التالية:
126، 144، 145، 177، 184، 193، 311، 312، 313، 321، 322، 323422،
تستوفى الرسوم والضرائب تأميناً عن الرموز التالية:
112، 123، 127، 128، 133، 134، 135، 136، 160، 161، 162، 163، 164165، 178، 179، 180، 181، 188، 189، 191، 192، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 411، 412.
يُكلّف الموظفون المختصون وأمناء الصناديق بتطبيق هذا القرار واستيفاء هذه الرسوم تأميناً بحسب مسارات البيانات لحين صدور القرار المشار إليه في الفقرة «ه» من المادة 25 من القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 1/8/2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة