مذكرة Memorandum 30/07/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 30/07/2019
- Official Gazette
- Issue 38, 08/08/2019, p. 2777
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 30/07/2019
- Source
- Lebanese University
إحالتا رئاسة الإقليم في شتورا رقم 1078/2019 تاريخ 4/4/2019 ورقم 17992/2019 تاريخ 10/6/2019.
بإحالتيها المبينتين في المرجع أعلاه، أعلمتنا رئاسة الإقليم في شتورا بوفاة مخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم المستخدم شادي حسن جانبين عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي حسن يوسف جانبين، ودعوة رئاسة الإقليم في شتورا الى العمل على استرجاع البطاقات الشخصية العائدة للمخلص المذكور ومستخدمه.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.