The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 29/07/2019 In force

المادة 2

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من هذا الصنف المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 29/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284009/article/2/