All legislation

قرار Decision No. 448 29/07/2019

آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانغا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
448
Date
29/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2781-2783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 448 تاريخ 29/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم قم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانجا من خارج الدول العربية)،

بناء على القرار رقم 605/1 تاريخ 10/7/2012 (ملحق للقرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

بناء على القرار رقم 344/1 تاريخ 18 نيسان 2017 (آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانجا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع شحنات المانغا الواردة الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي أو مرفأ بيروت للمعالجة بالبخار الحراري، يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي المعني بعد الكشف على الشحنة والتحقق من صحة المستندات المرفقة بها ب:

1. تعبئة استمارة خاصة بمتابعة المعالجة بالبخار الحراري على ان تعالج الشحنات في أحد المراكز المرخصة للمعالجة بالبخار الحراري التي يختارها صاحب الارسالية.

2. ابلاغ اعضاء لجنة الكشف المكلفة التأكد من صحة عملية المعالجة.

3. يسمح باخراج الشحنة من مرفأ بيروت أو من مطار رفيق الحريري الدولي في الفترة المحصورة فقط ما بين الساعة السادسة صباحا والحادية عشرة ليلاً.

يكلف احد موظفي المراكز الحدودية في مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي الواردة اسماؤهم أدناه:

م. جورج سعد: رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار بيروت

م. جوني أسعد: مهندس زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار بيروت

م. فادي الحاج: مهندس زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار بيروت

م. معين فواز: مهندس زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار بيروت

م.ف. ماجد حمادة: مساعد فني زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار بيروت

م. جورج معلوف: رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

م. شربل الحاج: مهندس زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

م. اسامة عطالله: مهندس زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

م. ناجي القيم: مهندس زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

م.ف. وسيم صياح: مساعد فني زراعي في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

1. بمرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري وتسليمها الى المسؤول الفني فيه.

2. أخذ إشعار موقع منه بالاستلام مبيناً كافة المعلومات المتعلقة بالشحنة كبلد المصدر والمنشأ والمزرعة، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، وساعة وتاريخ استلام الشحنة وساعة البدء بالمعالجة.

- عند التبليغ عن وصول شحنة مانغا معدة للمعالجة، يكلف تلقائياً احد مهندسي مصلحة وقاية النبات الواردة اسماؤهم أدناه:

م. يوسف المصري: رئيس دائرة وقاية المزروعات

م. نقولا عيد: مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات

م. محمود جابر: مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات

م. بولين عيد: مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات

م. روزين حبشي: مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات

1. بالكشف على عملية المعالجة بالبخار الحراري أثناء العملية وعند انتهائها، ولا يتم اخراج البضاعة المعقمة والتصرف بها من مراكز التعقيم الا بين السادسة صباحاً والسابعة مساءً.

2. الكشف على المصائد الموضوعة في مركز التعقيم.

3. اعداد تقرير خطي بنتيجة المعالجة يقدم الى مديرية الثروة الزراعية - دائرة الحجر الصحي الزراعي، مرفق بالترموغراف (Thermograph) الذي يجب ان تظهر عليه المعلومات المتعلقة بالشحنة كالمنشا، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، ساعة وتاريخ بدء المعالجة ودرجات الحرارة وزمن المعالجة وصور عن المستندات المرفقة بالشحنة.

4. يقوم الموظفون المكلفون بالسماح بالتصرف بالشحنة المعالجة وتداولها في الاسواق بعد التأكد من صحة المعالجة وتوقيع النموذج المرفق (الاستمارة).

المادة 2

تستورد المانغا التي سوف تعالج بالبخار الحراري بعبوات ذات فتحات تسمح بدخول البخار الى الثمار.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

29/7/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس