All legislation

قرار Decision No. 101 16/07/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي البابلية الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي البابلية الرياضي» المسجل تحت رقم 4130/د تاريخ 13/12/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 25/6/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي البابلية الرياضي»

مركزها: البابلية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

لمزاولة الالعاب التالية: «ميني فوتبول - كرة طاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عدنان حسن عبدالله - علي حسن عاصي - علي محمد حسون - حسين عبد الله مزهر - محمد حسن عاصي - عادل يوسف خليل - علي حسن فاضل.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش