All legislation

قرار Decision No. 105 30/07/2019

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي شباب البقاع الرياضي» - علي النهري ليصبح «نادي الامل بعلبك»

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2784-2785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 60/1/2018 تاريخ 14/3/2018 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1879/د تاريخ 17/5/2019,

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/4/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي شباب البقاع الرياضي»، ليصبح نادي الامل بعلبك» وينقل مركزها من بلدة: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع إلى بلدة: دورس، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك - الهرمل.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش