المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي شباب البقاع الرياضي»، ليصبح نادي الامل بعلبك» وينقل مركزها من بلدة: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع إلى بلدة: دورس، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك - الهرمل.
قرار Decision No. 105 30/07/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 60/1/2018 تاريخ 14/3/2018 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1879/د تاريخ 17/5/2019,
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/4/2019,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي شباب البقاع الرياضي»، ليصبح نادي الامل بعلبك» وينقل مركزها من بلدة: علي النهري، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع إلى بلدة: دورس، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك - الهرمل.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش