All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1281 05/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع خمارات جبل لبنان» {ASSOCIATION DES CAVES DU MONT LIBAN} {ASSOCIATION OF MOUNT LEBANON WINERIES} مركزها: الخنشارة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1281
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2801-2802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1281 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع خمارات جبل لبنان»

{ASSOCIATION DES CAVES DU MONT LIBAN

{ASSOCIATION OF MOUNT LEBANON WINERIES

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15401 تاريخ 9/7/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع خمارات جبل لبنان»

مركزها: الخنشارة - دير مار يوحنا الصابغ - العقار رقم 1506 - الطابق الأول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - درس حاجات منطقة جبل لبنان في ما يخص قطاع الكرمة المنتجة للنبيذ وقطاع النبيذ.

2 - العمل على إنماء هذا القطاع وتطويره وتعزيز إمكاناته ودعمه.

3 - إقتراح اسس وممارسة التعاون الفني والإداري بين التجمع والمعهد الوطني للنبيذ وللكرمة والعمل على إقتراح وتفعيل كل مستلزمات إزدهار القطاع المذكور وتحديثه.

4 - توفير الفرص الملائمة للأعضاء للإشتراك في المعارض المحلية والدولية لترويج النبيذ اللبناني في العالم.

5 - تشجيع سياحة زيارة الكروم والخمارات (oeno tourisme) ولا سيما في منطقة جبل لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. فادي رومانوس جرجس

شربل فرج حجار

ريتا ميشال الخوري

ماري تريز عبود مبارك

جوزف شربل ابي غانم

سنتيا ادوار الخراط

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سنتيا ادوار الخراط.

{ASSOCIATION DES CAVES DU MONT LIBAN

{ASSOCIATION OF MOUNT LEBANON WINERIES

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن