All legislation

قرار Decision No. 107 01/08/2019

ترخيص جمعية شبابية باسم «شبيبة التنمية الوطنية» "Youth for National Development"

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
01/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 01/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة التنمية الوطنية» المسجل تحت رقم /3888د تاريخ 2018/11/27،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 25846 تاريخ 2019/5/12 (ابداء الرأي)،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمقر الجمعية رقم 391/ش تاريخ 2019/7/24،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: وفيق شفيق حطب - الاء حسن الشامي - ابراهيم حسن عرابي - محمد عبدالهادي محمد نبيل النجار - فرح حاتم ماضي - مهى شفيق حطب - محي الدين عبد المطلب عبود عسل، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:

- اسمها: «جمعية «شبيبة التنمية الوطنية».

- مركزها: مدينة: بيروت - محافظة: بيروت.

- غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي تحفيز العمل التطوعي وتنمية وخدمة المجتمع وتخطيط وتنفيذ انشطة اجتماعية وبيئية وصحية إقامة دورات متخصصة وإعداد دراسات لتأهيل الشباب كقادة مجتمع والعمل على مبدأ المواطن الفاعل.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش