المادة 1
يعدل إسم «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» المدرج على لائحة المصارف تحت الرقم 136 بحيث يصبح «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)».
قرار Decision No. 13092 01/08/2019
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 12984 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2019،
وبناء على النظام الأساسي ل «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» المتضمن تعديل تسميته بحيث يصبح «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)»،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1085/م.م./3 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2017،
يقرر ما يأتي:
يعدل إسم «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» المدرج على لائحة المصارف تحت الرقم 136 بحيث يصبح «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه