All legislation

قرار Decision No. 13092 01/08/2019

تعديل اسم بنك مدرج على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
13092
Date
01/08/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13092 تاريخ 01/08/2019
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12984 تاريخ 16/1/2019 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2019،

وبناء على النظام الأساسي ل «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» المتضمن تعديل تسميته بحيث يصبح «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)»،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1085/م.م./3 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل إسم «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية)» المدرج على لائحة المصارف تحت الرقم 136 بحيث يصبح «بنك قطر الوطني (شركة مساهمة عامة قطرية)».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه