All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1283 05/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: {Crush Kancer With a Smile} مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1283
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2803-2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1283 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Crush Kancer With a Smile} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7253 تاريخ 23/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الدكوانة - الشارع الرئيسي - العقار رقم 115 - بلوك E - القسم رقم 10 - بناية عاطف عون - ملك اديب مارون ديب وليزيت حنّا خليل - قضاء المتن.

غايتها: - إن اهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالأعمال التالية:

1 - دعم المريض وعائلة المريض فور علمهم بالتشخيص بمرض السرطان، وذلك عن طريق إبراز شهادات حيّة لناجين من السرطان استطاعوا أن يهزموا المرض ويحطموه.

2 - نشر الوعي حول التأثير الكبير الذي تمارسه الحالة النفسية لمريض السرطان على علاجه.

3 - تقديم كامل المساندة المعنوية لمرضى السرطان وعائلاتهم نظراً لدور الجبّار الذي تلعبه روح المريض الصلبة ومحيطه الايجابي في التغلّب

على المرض.

4 - تقديم الدعم المادّي بقدر المستطاع لمرضى السرطان الذين يعانون من صعوبات ماديّة تحول دون قدرتهم على تسديد كلفة علاجهم، لأنّه مهما كانت عزيمة المريض للتغلّب على المرض قوية، إلّا أنه وللأسف من دون العلاج يبقى الشفاء مستحيلاً.

5 - القيام بأي نشاط لتحقيق أهداف الجمعية.

6 - إقامة علاقات مع الجمعيات المتخصّصة والتي لها نفس الأهداف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شريف سامي قيس

عبود جوزف مبارك

جان اديب ديب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شريف سامي قيس.

{Crush Kancer With a Smile}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن