إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يخضع استيراد السلع الواردة في الجدول التالي الى إذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة ضمن قرارات محددة في السنة:
البند الجمركي
السلعة
فترات الاذن المطلوب سنويا
07031090
البصل
من 1 نيسان لغاية 15 كانون الاول
080610
العنب
من 15 نيسان لغاية 15 كانون الاول
080711
080719
البطيخ
الشمام
من 15 نيسان لغاية 15 تشرين الاول
080810
التفاح
على مدار العام
080830
الاجاص
من 1 حزيران لغاية 15 كانون الاول
080390
الموز
على مدار العام
071120
حب الزيتون
من 15 ايلول لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة
1509
زيت الزيتون
على مدار العام
على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري للحصول على الإذن.
يرفق بالطلب المستندات التالي:
1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:
2. نوع وصنف السلعة- الوزن طريقة التوضيب- صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية.
3. صورة عن هوية صاحب العلاقة.
يستثنى من هذا القرار السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية 250 كلغ (مايتان وخمسون كلغ) كحد أقصى.
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لا سيما القرارات رقم 748/1 تاريخ 25/8/2012، رقم 405/1 تاريخ 2/5/2013، رقم 955/1 تاريخ 7/10/2013، رقم 50/1 تاريخ 26/1/2016، قرار رقم 513/1 تاريخ 15/6/2016، قرار رقم 667/1 تاريخ 11/8/2016، رقم 760/1 تاريخ 20/9/2016، رقم 305/1 تاريخ 6/4/2017 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 5/4/2019
وزير الزراعة
د. حسن اللقيس