All legislation

قرار Decision No. 240 05/04/2019

إخضاع بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة الى إذن استيراد مسبق

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
05/04/2019
Official Gazette
Issue 20, 11/04/2019, p. 1453-1455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 05/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد السلع الواردة في الجدول التالي الى إذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة ضمن قرارات محددة في السنة:

البند الجمركي

السلعة

فترات الاذن المطلوب سنويا

07031090

البصل

من 1 نيسان لغاية 15 كانون الاول

080610

العنب

من 15 نيسان لغاية 15 كانون الاول

080711

080719

البطيخ

الشمام

من 15 نيسان لغاية 15 تشرين الاول

080810

التفاح

على مدار العام

080830

الاجاص

من 1 حزيران لغاية 15 كانون الاول

080390

الموز

على مدار العام

071120

حب الزيتون

من 15 ايلول لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة

1509

زيت الزيتون

على مدار العام

المادة 2

على كل مستورد أن يحصل على إذن الاستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.

المادة 3

يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الاداري للحصول على الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالي:

1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

2. نوع وصنف السلعة- الوزن طريقة التوضيب- صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية.

3. صورة عن هوية صاحب العلاقة.

المادة 4

يستثنى من هذا القرار السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية 250 كلغ (مايتان وخمسون كلغ) كحد أقصى.

المادة 5

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لا سيما القرارات رقم 748/1 تاريخ 25/8/2012، رقم 405/1 تاريخ 2/5/2013، رقم 955/1 تاريخ 7/10/2013، رقم 50/1 تاريخ 26/1/2016، قرار رقم 513/1 تاريخ 15/6/2016، قرار رقم 667/1 تاريخ 11/8/2016، رقم 760/1 تاريخ 20/9/2016، رقم 305/1 تاريخ 6/4/2017 .

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 7

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5/4/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس