ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 2/10/2018(تشكيل اللجنة العليا لتنظيم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية)،
بناء على المرسوم رقم 4393 تاريخ 18/3/2019 (اعفاء اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من الرسوم الجمركية على سبيل التسوية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل المرسوم رقم 4393 تاريخ 18/3/2019 ليصبح كالتالي: "اعفيت على سبيل التسوية، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، المعدات والعتاد واللوازم التي استوردتها من الخارج اللجنة العليا المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية".
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل