All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1282 05/08/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2255 تاريخ 25/10/2017 للجمعية المسماة: «وَرشة» {Warch(ée} مركزها: برج حمود - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1282
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2802-2803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1282 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2255 تاريخ 25/10/2017،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «وَرشة» {Warch(ée)} المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2995 تاريخ 8/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«وَرشة» {Warch(ée)} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2255 تاريخ 25/10/2017 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - الرميل - شارع غورو - منطقة الرميل العقارية- العقار رقم 2290 - القسم رقم 7 - بناية نجم - الطابق الأول.

بدلاً من:

برج حمود - الكرنتينا - العقار رقم 4860 - بناية كامل - الطابق الرابع - قضاء المتن.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن