المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
400.000.000/ ل.ل.
فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 16 - وزارة العمل
الفصل 1 - العمل
الوظيفة 412 - العمالة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
لدفع المتأخرات عن السنوات السابقة لمنظمة العمل الدولية
400.000.000/ ل.ل.
فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية