All legislation

مرسوم Decree No. 5193 16/07/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة العمل - العمل لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5193
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 35 ( Attached ), 18/07/2019, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5193 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 134 تاريخ 2/7/2019 (تعديل القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 - اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31/7/2019)،

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

400.000.000/ ل.ل.

فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 16 - وزارة العمل

الفصل 1 - العمل

الوظيفة 412 - العمالة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 6 - الاشتراكات

النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

لدفع المتأخرات عن السنوات السابقة لمنظمة العمل الدولية

400.000.000/ ل.ل.

فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل