All legislation

مرسوم Decree No. 5248 16/07/2019

تصديق تعديل المرسوم رقم 6106 تاريخ 17/8/2011 العائد لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 كيلو فولت صور - وادي جيلو لتوسيع قاعدة العمود رقم 5 في منطقة برج الشمالي العقارية وقاعدة العمود رقم 11 في منطقة طيردبا العقارية محافظة الجنوب - قضاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
5248
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 35 ( Attached ), 18/07/2019, p. 10-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5248 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6106 تاريخ 17/8/2011 العائد لمشروع انشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. صور - وادي جيلو،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 520 - 47/2017 القاضي بالموافقة على تعديل مرسوم الاستملاك رقم 6106//2011 في ما خص توسيع قاعدة العمود رقم 5 في منطقة برج الشمالي العقارية وقاعدة العمود رقم 11 في منطقة طيردبا العقارية وفقا للدراسة التنفيذية للخط،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصدق تعديل المرسوم رقم 6106/2011 من اجل توسيع قاعدة العمود رقم 5 في منطقة برج الشمالي العقارية وقاعدة العمود رقم 11 في منطقة طيردبا العقارية وفقا للدراسة التنفيذية.

المادة 2

تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مساحة 16 متر مربع اضافية في العقار رقم 593 من منطقة برج الشمالي العقارية ومساحة 28 متر مربع اضافية في العقار رقم 137 من منطقة برج الشمال العقارية لتوسيع قاعدة العمود رقم 5 وتستملك مساحة 96 متر مربع اضافية في العقار رقم 897 من منطقة طيردبا العقارية لتوسيع قاعدة العمود رقم 11 كما هو مبين في اللائحة رقم 256E05 والخريطة رقم 256E04 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تدون اشارة الاستملاك لهذا المرسوم على الصحيفة العينية لكل من العقار رقم 593 والعقار رقم 137 من منطقة برج الشمالي العقارية والعقار رقم 897 من منطقة طيردبا العقارية المصابة بالاستملاك والمحددة في اللائحة والخريطة المذكورة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

تبقى كافة احكام المرسوم رقم 6106 تاريخ 17/8/2011 سارية المفعول.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني