المادة 1
يصدق تعديل المرسوم رقم 6106/2011 من اجل توسيع قاعدة العمود رقم 5 في منطقة برج الشمالي العقارية وقاعدة العمود رقم 11 في منطقة طيردبا العقارية وفقا للدراسة التنفيذية.
مرسوم Decree No. 5248 16/07/2019
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6106 تاريخ 17/8/2011 العائد لمشروع انشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. صور - وادي جيلو،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 520 - 47/2017 القاضي بالموافقة على تعديل مرسوم الاستملاك رقم 6106//2011 في ما خص توسيع قاعدة العمود رقم 5 في منطقة برج الشمالي العقارية وقاعدة العمود رقم 11 في منطقة طيردبا العقارية وفقا للدراسة التنفيذية للخط،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
يصدق تعديل المرسوم رقم 6106/2011 من اجل توسيع قاعدة العمود رقم 5 في منطقة برج الشمالي العقارية وقاعدة العمود رقم 11 في منطقة طيردبا العقارية وفقا للدراسة التنفيذية.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مساحة 16 متر مربع اضافية في العقار رقم 593 من منطقة برج الشمالي العقارية ومساحة 28 متر مربع اضافية في العقار رقم 137 من منطقة برج الشمال العقارية لتوسيع قاعدة العمود رقم 5 وتستملك مساحة 96 متر مربع اضافية في العقار رقم 897 من منطقة طيردبا العقارية لتوسيع قاعدة العمود رقم 11 كما هو مبين في اللائحة رقم 256E05 والخريطة رقم 256E04 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدون اشارة الاستملاك لهذا المرسوم على الصحيفة العينية لكل من العقار رقم 593 والعقار رقم 137 من منطقة برج الشمالي العقارية والعقار رقم 897 من منطقة طيردبا العقارية المصابة بالاستملاك والمحددة في اللائحة والخريطة المذكورة في المادة الثانية اعلاه.
تبقى كافة احكام المرسوم رقم 6106 تاريخ 17/8/2011 سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني