ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة غيتي The Getty Foundation لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن معدات ومواد لزوم مختبرات حفظ الموزاييك، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /2,057/ يورو (فقط الفان وسبعة وخمسون يورو لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: محمد داوود داوود
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل