All legislation

مرسوم Decree No. 5185 16/07/2019

تحويل سلسلة رتب ورواتب المستخدمين في مراكز الخدمات الانمائية وفي المشاريع الاجتماعية المنبثقة مباشرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفي المشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الاهلية

Type
مرسوم · Decree
Number
5185
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 35 ( Attached ), 18/07/2019, p. 16-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5185 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها) لا سيما المادة 55 منه،

بناء على القرار رقم 168/1 تاريخ 15/7/1997 وتعديلاته (استحداث مراكز الخدمات الانمائية)،

بناء على القرار رقم 662/1 تاريخب 18/12/2007 وتعديلاته (النظام الاداري لمراكز الخدمات الانمائية وفروعها)،

بناء على القرار رقم 134/1 تاريخ 7/6/2004 وتعديلاته (النظام المالي للمشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الاهلية)،

بناء على القرار رقم 393/1 تاريخ 5/3/2011 (تعديل سلسل رتب ورواتب العاملين في مراكز الخدمات الانمائية وفروعها)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1071/2017-2018 تاريخ 23/10/2018)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يريم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول سلسلة رتب ورواتب مستخدمي مراكز الخدمات الانمائية وفروعها وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

تحول سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 6، 7، 8، 9، 10، و11 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع اجتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

تحول سلسلة رتب ورواتب مستخدمي برنامج تأمين حقوق المعوقين وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 12، 13، 14، 15، 16، 17، و18 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

تحول سلسلة رتب ورواتب مستخدمي مركز التدريب الاجتماعي وفقا لما مبين في الجداول رقم 19، 20، 21، 22، و23 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص كل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع اجتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

تحول سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المشاريع المشتركة مع الجمعيات والهيئات الاهلية وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 24، 25، 26، 27، و28 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 6

تفتح القمة في جميع الجداول المنوه عنها سابقا، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة العليا في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمة هذه الدرجة العليا.

تعتبر الجداول المنوه عنها سابقا جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 7

عند نقل المستخدم من وظيفة الى وظيفة اخرى من الرتبة ذاتها انما لكل منهما جدول رواتب مختلف، يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشر القانون رقم 46/2017 في الجريدة الرسمية في 21/8/2017.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل