All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1285 05/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الحصري الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1285
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2805-2806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1285 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الحصري الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12203 تاريخ 24/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل الحصري الإجتماعية»

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع النويري/المعري - العقار رقم 99 - ملك اسامة عبد السلام الحصري - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة والعمل على رفع مستواهم إجتماعياً، ومساعدتهم على جميع الصعد.

2 - مساعدات للمرضى والمسنين في العائلة.

3 - مساعدات في مجال التعليم.

4 - تنمية الكفاءات والقدرات لدى أفراد العائلة وتشجيع المتفوقين بينهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. رنده سعد الدين الحصري

وسيم اسامه الحصري

فؤاد محمد علي الحصري

هدى درويش الحصري

غسان سامي الحصري

حسن سمير الحصري

محمد علي مصطفى الحصري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة رنده سعد الدين الحصري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن