All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1286 05/08/2019

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «سبعة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1286
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2806-2807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1286 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «سبعة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18836 تاريخ 8/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:

«سبعة»

مركزها: بيروت - بدارو - مقابل شركة اوجيرو - العقار رقم 2559 - القسم رقم 10 - بناية فورست - ملك كابي فؤاد الفغالي - الطابق الأول.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

- التوعية على الحوكمة السليمة في الإدارات العامة.

- تعزيز اللحمة الوطنية والتوعية على مخاطر الطائفية السياسية.

- العمل على نشر مفهوم السيادة الوطنية وإحترام القانون.

- تحفيز الإلتفاف حول المؤسسات الوطنية ودعمها وتحفيز التنمية الإدارية المستدامة.

- التوعية على العمل السياسي السامي.

وتقوم الجمعية من أجل هذا الهدف بجميع النشاطات السياسية والإعلامية

من تنظيم مؤتمرات وعقد إجتماعات ولقاءات وإصدار منشورات وتنفيذ حملات إعلانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ندى ناصيف ناصيف

فيليب فادي الريس

ادون ايلي ادمون الغصين

الشيخ هشام نديم جدعون

كارلوس توفيق بدران

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب فادي الريس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن