All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1299 05/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «نوى» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1299
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2807-2808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1299 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نوى» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17977 تاريخ 20/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«نوى»

مركزها: بعلبك - قرب ثكنة غورو - العقار رقم 6319 - ملك عبد الرحيم ابراهيم الرفاعي.

غايتها: 1 - العمل على رفع مستوى الحس الوطني لدى الشباب اللبناني وتعزيز إحترام القانون.

2 - خلق روح الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع وتعزيز التعارف والتواصل بين الاجيال.

3 - تقديم المساعدات المعنوية والمادية للمحتاجين من أفراد العائلة والمجتمع.

4 - القيام بالنشاطات والمشاريع الفكرية والثقافية والصحية والتربوية وتشجيع العلم والمعرفة.

5 - تدريب وتأهيل أصحاب الإختصاصات المختلفة والمساعدة على تأمين فرص العمل والإنخراط في سوق العمل، المشاركة والتشجيع بإنشاء المشاريع للفقراء والمحتاجين.

6 - القيام بالأنشطة والمشاريع التي تعنى بالأطفال والمعوقين وكبار السن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. صبري احمد الططري

فاطمه محمد خير الططري

مدلين خالد الرفاعي

ليندا حسين شلحة

ليال عارف العريبي

حسين طلعت اللقيس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. صبري احمد الططري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن