المادة 1
رخص للسيدة «فلورانس يوسف جدعون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5454 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «فلورانس يوسف جدعون» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1687/2030 تاريخ 20/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 9/6/2018 تحت رقم 285/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «فلورانس يوسف جدعون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن