المادة 1
صدق تعديل التصميم التوجيهي لقسم من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم 7736 تاريخ 15/3/2012 والمحدد بخطوط مائلة وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 4000/1.
مرسوم Decree No. 5455 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (تصديق الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 7736 تاريخ 15/3/2012 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عمشيت العقارية في قضاء جبيل)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 278/2015 - 2016 تاريخ 28/1/2016،
بناء على قرار بلدية عمشيت رقم 190 تاريخ 21/12/2016،
بناء على كتاب وزارة البيئة رقم 4289/ ب 2016 تاريخ 21/9/2016،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني تاريخ 17/6/2016 محضر رقم 24 وتاريخ 1/3/2017 محضر رقم 1 وتاريخ 10/5/2017 محضر رقم 12 وتاريخ 20/9/2017 محضر رقم 30،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والبيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
صدق تعديل التصميم التوجيهي لقسم من منطقة عمشيت العقارية (قضاء جبيل) المصدق بالمرسوم 7736 تاريخ 15/3/2012 والمحدد بخطوط مائلة وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 4000/1.
باستثناء التعديل المشار اليه بالمادة أعلاه يبقى معمولاً بالمرسوم رقم 7736 تاريخ 15/3/2012.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس