All legislation

مرسوم Decree No. 5460 14/08/2019

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان (فئة ثانية) مركز مار يوحنا للتأهيل الصحي،

Type
مرسوم · Decree
Number
5460
Date
14/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2884-2885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5460 تاريخ 14/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 19827/3/2019 تاريخ 9/5/2019.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 19/7/2019،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، بإنشاء مستشفى خاص (فئة ثانية) متخصص في التأهيل واعادة التأهيل - في غوسطا - قضاء كسروان - على العقار رقم 321 من منطقة غوسطا العقارية - ملك الجمعية - (مركز مار يوحنا للتأهيل الصحي) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /57/ سريراً.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق