ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصدارة الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24112 تاريخ 26/10/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية الصدارة الإجتماعية»
مركزها: كفردان - العقار رقم 344 - ملك النقيب حمد عبد الرضاء حيدر - قضاء بعلبك.
غايتها: إن أهداف الجمعية هي:
1 - السعي والمراجعة لدى المراجع المختصة لتنفيذ المشاريع والأعمال الإنمائية والتنظيمية والتربوية والإقتصادية.
2 - تنظيم ندوات ومحاضرات تربوية وإنمائية وإجتماعية وثقافية، والقيام بحملات توعية وتوجيه.
3 - إنشاء وتأسيس مركز لمحو الامية ودار الرعاية والراحة للمسنين والمعاقين ودار للأيتام.
4 - إنشاء وتأسيس مركز للخدمات الصحية والطبية ومستوصف ومستشفى ومعهد لتعليم التمريض وسائر الإختصاصات الصحية.
5 - إنشاء وتأسيس مدرسة وثانوية ومعهد وكلية وجامعة ومركز أو معهد لتعليم اللغات والترجمة وللتعليم المهني ومركز ابحاث علمية ومكتبة ومساعدة الطلاب لمتابعة دراستهم وتخصصاتهم.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حمد عبد الرضاء حيدر
ليون سورين سيوفي
محمد عبد الرضاء حيدر
باسمه محمد شقير
حسام شعلان رعد
عبد الله محمد السكريه
محمد محمود مهدي
مهدي محمد الرمح
شبلي يوسف مراد
زينب حمد زعيتر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمد عبد الرضاء حيدر.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن