All legislation

قرار Decision No. 1389 14/08/2019

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلم والخبر رقم 1102 تاريخ 3/7/2019 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ميلا حبيقة» "MILA HOBEIKA FOUNDATION"

Type
قرار · Decision
Number
1389
Date
14/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2900-2901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1389 تاريخ 14/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على العلم والخبر رقم 1102 تاريخ 3/7/2019،

بناء على الإستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 4705 تاريخ 8/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1102 تاريخ 3/7/2019.

بحيث يصبح مركز الجمعية على الشكل التالي:

الدكوانة - مارو روكز - مشروع CAP SUR VILLE - العقار رقم 16 - القسم رقم 110 - بلوك T - الطابق الأرضي - قضاء المتن.

بدلاً من:

مارو روكز - مشروع CAPE SUR VILLE - العقار رقم 16 - القسم رقم 110 - بلوك - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن