All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1344 07/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «STINVIRYTO من بيروت» مركزها: بلونة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1344
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2901-2902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1344 تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «STINVIRYTO من بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7731 تاريخ 4/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بلونة - شارع تراست سوبر ماركت - العقار رقم 1246 - القسم رقم 17 - بناية متى - الطابق الرابع - ملك جورج الياس عيد - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - المساهمة في الترويج للسياحة من وإلى لبنان.

2 - المساهمة في تنظيم مهرجانات ثقافية وموسيقية بمشاركة لبنانية وأجنبية.

3 - المساهمة في تعميق العلاقات الثقافية بين لبنان والعالم.

4 - المساهمة في الأعمال الخيرية من مساعدات مادية وعينية للمحتاجين.

5 - المساهمة في إعداد الدراسات وتنظيم المؤتمرات والنشاطات الثقافية والأدبية والسياحية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جورج الياس عيد

غاليه مخايل قسطون

جسي جورج طراد

رنا مقبل ريشا

ستيفاني الياس عيد

ربيع فادي قسطون

رامي فادي قسطون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس عيد.

«STINVIRYTO من بيروت»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن