المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«نبتة للتنمية البشرية»
مركزها: الجناح - السلطان إبراهيم - الشارع العام - جانب ثانوية التنشئة اللبنانية - العقار رقم 188 - ملك ناجي علي حيدر حسن - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.
غايتها: - تتمثل غايات الجمعية وأهدافها بما يلي:
1 - الرقي بالشباب وتكوينهم للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع.
2 - إشاعة ثقافة السِّلم وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش ومناهضة التطرف والإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، والعمل التطوعي لصالح الإنسان.
3 - العمل على إبراز وتنمية مواهب الشباب وصقلها لتحقيق نهضة ثقافة وفنية وإجتماعية متكاملة.
4 - العمل على حماية الأطفال.
5 - مكافحة الإقصاء الإجتماعي من خلال متابعة الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة ودراسة صفاتهم الخاصة (الإعاقة، العجز، الضعف) ومعرفة الإحتياجات الخاصة للتعامل معهم.
6 - بناء الإنسان قبل الأوطان من خلال العمل التطوعي لصالح الإنسان والعمل على إبراز وتنمية المواهب لدى الشباب وصقلها لتحقيق نهضة ثقافية، إجتماعية، تربوية متكاملة.
7 - إقامة الأنشطة الثقافية والبحث عن مواطن الإبداع وتكريم المتفوقين بكافة المجالات.
8 - تنظيم دورات تدريب في مجال توسيع القدرات التعليمية، وتوفير فرص ملائمة للتعلم وزيادة الخبرات لدى الشباب.
9 - تنظيم ندوات، محاضرات، أيام ثقافية، ملتقيات وورشات تطوعية.
10 - تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية (غناء - مسرح - شعر - رسم - رواية - قصة قصيرة).
11 - إحياء التراث الوطني والقومي.
12 - تعزيز الروابط وخلق شراكات مع المؤسسات والهيئات الثقافية والإجتماعية التي تعمل لنفس الأهداف داخل لبنان وخارجه.
13 - العمل على إنشاء مراكز وقاعات لتعليم التنمية البشرية، ومتابعة ذوي الإحتياجات الخاصة والشؤون الثقافية والإجتماعية والتربوية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ناجي علي حيدر حسن
وائل كامل الحسين
د. خضر علي حيدر حسن
سميره محمد زنكري
عبد الغني محمد قبرصلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي علي حيدر حسن.