ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زينيات للتراث الفني والشعبي» Zeinieth for Patrimony Arts and Popular culture والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4083 تاريخ 25/2/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زينيات للتراث الفني والشعبي» "Zeinieth for Patrimony Arts and Popular cultureمركزها: زان - الطريق العام - العقار رقم 157 - ملك جمال متى حبيش - قضاء البترون.
غايتها: - تشجيع وتأمين المحافظة على التراث الفني والشعبي في بلدة زان والقرى المجاورة.
2 - عقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات والنشاطات الإنسانية والفكرية.
3 - ارشفة الأعمال الشعرية والأدبية خصوصا ما يختص بأبناء بلدة زان الأحياء والمتوفين.
4 - إحياء النشاطات والألعاب التراثية وحفظها.
5 - الإتصال بأبناء زان المغتربين والمتحدرين وإيجاد روابط مع الجذور والعمل على تنظيم زيارات دورية الى البلدة.
6 - المحافظة على الطابع التراثي للبلدة والعمل على تشجيع وتدريب اهلها على الصناعات والمنتوجات الريفية وإقامة المعارض.
7 - المحافظة على البيئة وتنمية السياحة البيئية.
8 - القيام بنشاطات إعلامية لإبراز الوجه الحضاري والسياحي.
9 - التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية المحلية والدولية العاملة في قطاعات مماثلة للتنسيق والتكامل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
فاديا يوسف تقلا
بطرس زعيتر زعيتر
نجوى طنوس ابي نادر
ريتا آلي رشوان
ريتا موسى جوان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى طنوس ابي نادر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آب 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن