المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية»
مركزها: عمشيت - حي الضهر - الشارع العام - العقار رقم 4075 - القسم رقم 12 - ملك ايلي الياس ايوب - قضاء جبيل.
غايتها: - يعمل المركز في لبنان والمحيط العربي على تحقيق الأهداف الآتية:
1 - تشجيع وترسيخ ثقافة الحق بالإختلاف.
2 - ترسيخ قيم المواطنية المتعددة الثقافات بناءً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3 - تعزيز قيم التسامح بناءً على مبادئ الحرية والحوار.
4 - الإسهام في البحث والدراسات العلمية في ميادين علوم الإنسان والمجتمع.
5 - تحويل الدراسات والبحوث الى برامج تدريب في قضايا حقوق الإنسان والمواطنية والحوار بين الثقافات.
6 - تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية في الموضوعات المتعلقة بأهداف المركز.
7 - تنظيم وتنفيذ ورش عمل للتكوين (Formation--Training) على المواطنية والحوار بين الثقافات والقيم الديمقراطية والسلام الأهلي والدولي.
8 - التشبيك مع الجمعيات ومراكز الدراسات في لبنان والدول العربية والأجنبية بما يخدم أهداف المركز وينشطّها من حيث تبادل الخبرات بين الباحثين والمشتغلين في مهام التكوين على مختلف قضايا حقوق الإنسان والحوار.
9 - طباعة ونشر الأعمال الفكرية والبرامج التطبيقية التي يقوم بها مركز تموز والمراكز المشابهة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. ادونيس روفايل العكره
د. خليل جبرايل خيرالله
د. نديم احمد منصوري
د. وفاء مطاوع شعبان
زينه محمد القهوجي المير
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل جبرايل خيرالله.