All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1357 08/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «منبر اللقاء» مركزها: عرمون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1357
Date
08/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2903-2904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1357 تاريخ 08/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منبر اللقاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18273 تاريخ 29/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منبر اللقاء»

مركزها: عرمون - شارع الجوار - طريق آل جوهري - العقار رقم 722 - القسم رقم 7 - بلوك D - ملك طاهر انيس ابو غنام - قضاء عاليه.

غايتها: أهداف الجمعية:

- توطيد مفهوم الوطن والمواطنة وبناء المجتمع المتماسك والمتكاتف فيما بينه ومن أجل مصلحة الجميع.

- بناء الإنسان فكريا وأخلاقيا وبيئيا وتطوير أساليب التوعية والتوجيه بما يتناسب مع الجيل الجديد.

- الأعمال الخيرية من أهم أهداف الجمعية، عبر تطبيق مبدأ إفعل الخير سرا تلقى الخير فيضا.

- توثيق الأحداث ونشرها والحفاظ على التاريخ والإضاءة على الشخصيات البارزة عبر منبر إعلامي لكل المثقفين والمبدعين.

- لا تتعاطى الجمعية بالشأن السياسي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بهاء فايز الزغير

زياد نعيم بو غنام

نجيب محمود عامر

شادي منير حمزه

وسام نايف ابو طرابي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد نعيم بو غنام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن