All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1358 08/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة بشارة خليل الخوري للتوعية الديمقراطية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1358
Date
08/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2904-2905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1358 تاريخ 08/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة بشارة خليل الخوري للتوعية الديمقراطية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9176 تاريخ 18/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة بشارة خليل الخوري للتوعية الديمقراطية»

مركزها: بيروت - 40 شارع لويس باستور - الطابق العاشر.

غايتها: 1 - تدريب وتوعية المجتمع اللبناني خاصة الشباب على الأنظمة السياسية المبنية على الحوار والتحاور وقبول الآخر بدون أية تفرقة، وعلى حل الأزمات بلا عنف، ولا سيما على سبيل المثال لا الحصر الأنظمة الديمقراطية.

2 - تحفيز المجتمع اللبناني على أخذ دوره في النظام السياسي والإجتماعي وممارسة هذا الدور بصورة فعالة.

3 - القيام بأيّ نشاط مرتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشخص أو شخصية بشارة الخوري أو بفترة إستقلال لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميشال بشاره الخوري

بشاره خليل الخوري

مالك ميشال الخوري

رفيق ملحم شلالا

غالب صبحي محمصاني

عباس سليم الحلبي

شاديه سليم المعوشي

منذر محمود جابر

نهلا عبدالله حيدر

لمياء محمد المبيض

ريما فوزي فواز

هيام جورج ملاط

وفاء فايز صعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رفيق ملحم شلالا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن