اعلام Notification 06/08/2019
إعطاء رخص سنوية للتدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 06/08/2019
- Official Gazette
- Issue 39, 15/08/2019, p. 2815-2816
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 06/08/2019
- Source
- Lebanese University
تُعلم وزارة المالية مالكي ومستثمري الأماكن السياحية في لبنان (فنادق، ملاهي، مطاعم، مقاهي، وغيره...)، أنه اعتبارا من 2019/8/1 وخلال مهلة شهر يتوجب تسديد رسم رخصة التدخين عن الأماكن التي أجيز فيها التدخين استنادا لأحكام القانون رقم 174 تاريخ 2011/9/3 (الحد من التدخين)، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 144 تاريخ 2019/07/31 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) وذلك وفقا لما يلي:
قيمة الرسم المقطوع
قيمة الرسم على م2 الواحد
1- الفنادق الدولية وفنادق 5 نجوم
5.000.000 ل.ل
3.000 ل.ل
2- فنادق ومطاعم وملاهي وغيره تصنيف 4 نجوم
2.500.000 ل.ل
2.000 ل.ل
3- فنادق ومطاعم وملاهي وغيره تصنيف 3 نجوم
1.500.000 ل.ل
1.500 ل. ل
4- فنادق ومطاعم وملاهي وغيره تصنيف بنجمتان
1.000.000ل.ل
1.000 ل.ل
5- المقاهي غير المصنفة وباقي الاماكن
500.000 ل.ل.
3.00 ل.ل
- يسدد رسم الرخصة عن العام الحالي عن الأشهر المتبقية من العام 2019 (5 أشهر).
- تعتمد المساحة المسموح بها التدخين في المؤسسة من أجل احتساب الرسم النسبي.
- يعتمد التصنيف ضمن فئة 3 نجوم للأماكن السياحية غير المصنفة نهائيا بتاريخ صدور هذا القانون.
- يسدد هذا الرسم في دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت وفي المصالح المالية الإقليمية في المحافظات تبعاً لموقع المؤسسة السياحية بالإستناد إلى ما يثبت تصنيف المؤسسة السياحية والمساحات التي تشغلها لا سيما المساحات التي يسمح بها التدخين.
-تفرض على كل من يتخلف عن تأدية رسم الترخيص الغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
- تفرض على كل من يقوم بتخصيص مساحة للتدخين خلافا للقانون رسم الترخيص مع غرامة تساوي الرسم، بالإضافة الى الغرامات المنصوص عليها في قانون منع التدخين، وتحرم المؤسسة من الترخيص.
لذلك،
تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 58 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه والتقيد بالمهل المحددة، تفاديا لتعرضهم لرسوم غير متوجبة وللغرامات.