All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1392 14/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مجتمعات متحدة في المحن» "United Societies over Strait" مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1392
Date
14/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1392 تاريخ 14/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجتمعات متحدة في المحن» "United Societies over Strait" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 266 تاريخ 2/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: برجا - الصوانة - نزلة صيدلية شبو - العقار رقم 5332 - ملك يونس شريف حمية - الطابق السفلي - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - تحقيق التكاتف والتعاضد في المجتمع.

2 - رعاية الطفل وتعليمه وحمايته من الإستغلال والعنف.

3 - تقديم الدعم الإجتماعي والنفسي لضحايا العنف.

4 - تقديم المساعدات المادية والعينية للعائلات الفقيرة.

5 - كفالة الأيتام.

6 - رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن.

7 - تمكين المرأة والشباب إقتصادياً بتنفيذ ورش تدريب وتوعية ودعم قضايا المساواة المشروعة.

8 - عقد ندوات ومحاضرات توعوية تخصصية، وإقامة فعاليات هادفة.

9 - الإهتمام بالبيئة وإقامة المشاريع وعقد الندوات التوعوية الداعية للإهتمام بها والمحافظة على سلامتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

يونس شريف حميه

رولا مصطفى البراج

عليا علي الشمعه

جنان سامي سيف الدين

نعمت نبيل الريس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنان سامي سيف الدين.

«مجتمعات متحدة في المحن» "United Societies over Strait"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن