All legislation

قرار Decision No. 616 20/08/2019

تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين

Type
قرار · Decision
Number
616
Date
20/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2913
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 685 تاريخ 23/11/2022 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 616 تاريخ 20/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 (قانون ضريبة الأملاك المبنية) وتعديلاته، لا سيما المواد 36 و38 و39 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2015 - 2016 تاريخ 15/12/2015 والرأي رقم 176/2018 - 2019 تاريخ 3/12/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين وذلك ابتداء من 1/1/2019 وفقا لما يلي:

أ - تزاد 150% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة قبل 01/01/1997 وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الإيجارات رقم 160/92 على إشغالات ما قبل 23/07/1992.

- تزاد 125% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/1997 ولغاية 31/12/1999.

- تزاد 100% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2000 ولغاية 31/12/2002.

- تزاد 75% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2003 ولغاية 31/12/2006.

- تزاد 40% التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2007 ولغاية 31/12/2008.

ب - تبقى كما هي التقديرات العائدة للإشغالات الحاصلة من 01/01/2009 ولغاية 31/12/2014.

ج - تُخفض 20% التقديرات العائدة للإشغالات المعمول بها من 01/01/2015 ولغاية 31/12/2018، على أن تعتبر الضرائب والرسوم العقارية المسددة قبل بدء العمل بهذا التعديل حقاً من حقوق الخزينة لا يمكن استردادها.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

20 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل