مذكرة Memorandum 06/08/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 06/08/2019
- Official Gazette
- Issue 39, 15/08/2019, p. 2869
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 06/08/2019
- Source
- Lebanese University
المرجع: إحالة رئاسة الإقليم في طرابلس رقم 1663/2019 تاريخ 8/5/2019 .
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا رئاسة الإقليم في طرابلس بوفاة مخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما.
كما قررنا شطب إسم المستخدم عزت توفيق طبيعات عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي محمد مصطفى عفيف علم الدين، ودعوة رئاسة الإقليم في طرابلس إلى العمل على استرجاع البطاقة الشخصية العائدة للمستخدم المذكور، وذلك بعدما قررنا حفظ البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المتوفي في ملفه الشخصي.
يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.