All legislation

مذكرة Memorandum 06/08/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»

Type
مذكرة · Memorandum
Date
06/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 06/08/2019
Source
Lebanese University

المرجع: إحالة رئاسة الإقليم في طرابلس رقم 1663/2019 تاريخ 8/5/2019 .

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا رئاسة الإقليم في طرابلس بوفاة مخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما.

كما قررنا شطب إسم المستخدم عزت توفيق طبيعات عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي محمد مصطفى عفيف علم الدين، ودعوة رئاسة الإقليم في طرابلس إلى العمل على استرجاع البطاقة الشخصية العائدة للمستخدم المذكور، وذلك بعدما قررنا حفظ البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المتوفي في ملفه الشخصي.

يقتضى أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.